وأضاف أن دور المؤسسة سيكون تنظيميا في هذا الجانب من حيث تزويدهم بأسماء المشتركين والاقتطاعات المترتبة عليهم ونحن حاليا بانتظار إقراره من مجلس الوزراء.

وزارت كتلة الميثاق الوطني النيابية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتابعة أعمال المؤسسة والوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه سير عملها، والاطلاع على آخر مستجدات الضمان الاجتماعي والوضع المالي للمؤسسة والقضايا المتعلقة بعملها ودورها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وردا على التساؤلات التي تقدّم بها رئيس الكتلة وأعضاؤها للضمان الاجتماعي، بيّن المدير العام لمؤسسة الضمان بالوكالة أن الوضع المالي للمؤسسة جيّد ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة وهي في مراحلها الأخيرة وخلال شهر سيُعلن عنها وسيُزوّد السادة النواب بها، مؤكدا أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.

وأوضح أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، مشيراً إلى أن الشمول بالضمان الاجتماعي اليوم مفتوح للجميع سواء من خلال العمل المرن أو الحيازات الزراعية أو الشمول الحرّ وغيرها.

وأضاف بأن المؤسسة بدأت بشمول المؤمّن عليهم العسكريين والأجهزة الأمنية منذ 1/1/2003 وهناك فصل خاص بالقانون للعسكريين، حيث تم التغلب على جميع المعيقات المختصة بهذا الأمر من خلال اللجان المشتركة ما بين المؤسسة والأجهزة العسكرية.

وأوضح الخلايلة أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمّن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وألّا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة، مبيناً أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.